love 4 ever
اهلا بمن اتانا بتحية الاسلام لنرحب به فأهلا بك في منتدى المشاكس
love 4 ever
اهلا بمن اتانا بتحية الاسلام لنرحب به فأهلا بك في منتدى المشاكس
love 4 ever
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


<
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 أحكام الإجارة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hamada
عضو جديد
عضو جديد
hamada


ذكر
عدد الرسائل : 13
العمر : 32
العمل/الترفيه : طالب صايع ضايع
المزاج : The love is my game
نقاط : 15691
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/10/2008

أحكام الإجارة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الإجارة   أحكام الإجارة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 1:12 am

أحكام الإجارة
1- أركان الإجارة

أولاً: التراضي
القرآن الكريم
قال الله سبحانه: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)الزخرف، 32
هدى من الآية
يقول الإمام علي عليه السلام في تفسير الآية الكريمة: «وأمّا وجه الإجارة فقوله عزوجل: (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) [الزخرف، 32] فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه. ولو كان الرجل منّا يضطر إلى أن يكون بنّاءً لنفسه أو نجّاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه، ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه، مِن المَلِكِ فمن دونه، ما استقامت أحوال العالم بتلك، ولا اتّسعوا له، ولعجزوا عنه، ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكلّما يطلب مما تنصرف إليه همّته مما يقوم به بعضهم لبعض، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح أحوالهم.»1
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال (في حديث طويل عن وجوه معائش العباد): «وأما تفسير الإجارة، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه، بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره، من غير أن يكون وكيلاً للوالي، أو والياً للوالي...»2
2- ويقول أبو حمزة: سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يكتري الدابة فيقول: إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمّي ذلك، فقال الإمام:
«لا بأس به كله.»3
الأحكام
- ما هي الإجارة؟
- الإجارة عقد على منفعة أو عمل بأجر.
أمثلة ذلك: تأجير العقار للإنتفاع به للسكن أو لعمل إداري، أوتجاري، أوما شاكل لمدة معينة وبأجر معين، أو تأجير وسائط النقل لنقل الأفراد أو البضائع، أو إستئجار العامل الفني لكي يصلح سيارته، أو الخياط ليخيط ثوبه، أو المعلم ليعلم ولده، أو الطبيب ليعالج مريضه، أو تأجير الأدوات والملزومات كتأجير صحون الطعام وطاولات وكراسي لاستخدامها في برنامج إجتماعي، وكذلك تأجير الفرش والسجاد، وحتى تأجير الثياب للاستفادة منها فترة معينة، وهكذا..
أركان الإجارة
أركان الإجارة هي:
1- التراضي (العقد)
2- المتعاقدان
3- العين المؤجَّرة
4- الأجرة
5- المدة
6- المنفعة
وإليك الأحكام والشروط المتعلقة بكل واحد من هذه الأركان:
أولاً: التراضي
يشكل التراضي جوهر كل العقود ومنها الإجارة، ويتم التعبير عنه بالايجاب والقبول. ولا يلزم فيهما التلفظ بتعابير خاصة، بل يكفي التعبير بكل ما يدل على الإجارة، و تجري فيها المعاطاة أيضاً كسائر العقود (وقد أشرنا إلى تفاصيل وأحكام الصيغة في العقود فيما سبق.)4
ثانياً - المتعاقدان
القرآن الكريم
1- قال الله سبحانه: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)النساء،5
2- وقال تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا)النساء،6
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إنقطاع يتم اليتيم بالإحتلام، وهو أشدّه، وإن إحتلم ولم يؤنس منه رشده، وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.»5
2- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.6
3- وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.7
الأحكام
1- تشترط في المتعاقدين‌ الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار وعدم الحجر بسبب الإفلاس أو السفه، وقد مر الحديث عنها في أحكام العقود8.
2- لاتصح الإجارة فيما إذا كان أحد الطرفين مُكْرَهاً، بينما تصح في حالة الإضطرار.
والفرق بينهما أن المُكْرَه لا يُقْدِم على العمل بإرادته بل إستجابة للضغط والإكراه، وتفادياً للضرر المتوجه إليه من دون أن يكون قاصداً ذلك. بينما المضطر هو من ألجأته الظروف إلى إتخاذ قرار لم يكن يتخذه في الظروف العادية، ولكن يكون ذلك بإرادته وقصده.
فإذا أكرهت السلطة شخصاً وأجبرته على أن يؤجر بيته أو يستأجر بيتاً، وهددته بما يكون ضرراً عليه أو حرجاً شديداً لولم يفعل، فإن هذه الإجارة تكون باطلة.
أما إذا إضطر الشخص لتأجير بيته، لأنه يريد تسديد الضرائب المتراكمة عليه لسلطة جائرة - مثلاً - إلا أنه لا يملك المال فاضطر لتأجير بيته لتوفير المال المطلوب، فإن هذه الإجارة صحيحة لأن الإرادة متوفرة فيها.
3- وفي حالة الإكراه، إذا أجاز المُكْرَه العقد فيما بعد ورضي به عن طيب نفس، تصح الإجارة، وإن كان الإحتياط يقتضي عدم الإكتفاء بالعقد الواقع في حالة الإكراه، بل تجديد العقد بعد توفر رضا الطرفين.
ثالثاً - العين المؤجَّرة
السنة الشريفة
روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال (في حديث): «وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر.»9
الأحكام
يشترط في الشيء المؤجَّر مايلي:
1- المالية.
2- الحلية.
3- الإطلاق.
4- الملكية.
وهذه الأربعة، شروط عامة قد مر الحديث عنها في"محل العقد"10.
5- الوضوح والمعلومية بحيث يرتفع الغرر والجهالة. ويختلف التوضيح باختلاف الأشياء، فبعضها يحتاج إلى ذكر المواصفات، وبعضها يحتاج إلى المشاهدة والرؤية المباشرة، أو إراءَة الصور والكتلوجات (نشرة تعريف) وما شابه ذلك. المهم أن يكون الشيء المؤجَّر معلوم التفاصيل وواضح المعالم للمستأجِر، بحيث لا يؤدي إلى الإختلاف والنزاع.
6- تعيين الشيء المؤجَّر، أي أن لا يكون مردداً بين عدد من الأشياء، إذا كان عدم التعيين يؤدي إلى الغرر، كتأجير البيت - مثلاً- فلا تصح إجارة أحد بيتين، أو أحد بيوت مجمَّع سكني، ذلك لأن البيوت العديدة، حتى ولو كانت من حيث مواصفاتها الداخلية واحدة، إلا أنها تختلف من حيث موقعها، والنور الذي يدخلها، وقربها أو بعدها عن الشارع العام، وموقعها في الطوابق، ووجود الجيران على طرف واحد منها أو أكثر من طرف واحد، وما شاكل ذلك، ففي مثل هذه الحالات يشترط التعيين.
أما إذا لم يكن عدم التعيين يؤدي إلى الغرر، وكان يمكن أن يتعين فيما بعد صحت الإجارة، كما لو استأجر شاحنة لنقل حمولة معينة من مكان إلى آخر، فالمطلوب هو شاحنة ذات حمولة تتناسب وحمل المطلوب، أما أن تكون هذه الشاحنة أو تلك، فلا فرق.
7- أن يكون الشيء المؤجَّر مما لا يُستهلك بالإنتفاع بها إستهلاكاً كاملاً، فالأطعمة - مثلاً- لا يمكن تأجيرها، لأن الإنتفاع بها يعني إستهلاكها، وكذلك الأمر بالنسبة لكل المواد الإستهلاكية التي تنعدم كلياً بالإنتفاع، كالوقود، والحطب، والزيوت، وما شاكل.
أما الإستهلاك الجزئي الذي لايؤثر على الوجود الخارجي للشيء فلا يضر، وهو عادة ما يتحقق في كل الأشياء، فالملابس يصح إجارتها، وإن كان الإنتفاع بها يؤدي إلى إستهلاكها جزئياً، إلاّ أن عينها تظل باقية ويمكن إعادتها لمالكها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباني، ووسائط النقل، والأجهزة، والمعدات، والآلات، وماشابه.
8- أن يكون الشيء المؤجَّر مما يمكن الإنتفاع به في المجال المقصود في عقد الإجارة، فمثلاً: الأرض الصحراوية الجافة التي لايصل إليها الماء ولا تسقيها الأمطار بقدر الكفاية، لا تصح إجارتها للزراعة.
رابعاً وخامساً - المدة والاُجرة
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر... ولكن بالذهب والفضّة، لأن الذهب والفضَّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.»11
طعامها فلا خير فيه.»12
الأحكام
الاجرة
الأجرة، هي العوض (أو الثمن) الذي يدفع بإزاء المنفعة التي يحصل عليها المستأجر من الشيء المؤجَّر.
وتشترط فيها كل الشروط العامة من: المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية التي ذُكرت فيما سبق13، إضافة إلى الوضوح والمعلومية من خلال الوصف أوالمشاهدة أو بيان التقديرات اللازمة من الكيل أو الوزن أو العد أو ما شاكل.
سادساً - المنفعة
السنة الشريفة
1- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «...إن الله تعالى إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه.»14
2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في رواية "تحف العقول" عن معائش العباد، أنه قال: «وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، وقتل النفس بغير حل، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير الإجارة، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أوشيء منه...»15
3- وروي عنه عليه السلام قوله: «من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير، أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابة شيء، وإن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.»16.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MR.MOSHAKES
Admin
Admin
MR.MOSHAKES


ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 32
الموقع : cool
العمل/الترفيه : طالب برنس
المزاج : رايق
جنسيتك : مصر
نقاط : 100021935
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 30/09/2008

أحكام الإجارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الإجارة   أحكام الإجارة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 07, 2008 11:01 am

شكرا شكرا ياعسل يا أحمد والله موضوع زي العسل وروعة زيك ياجميل المهم انت عامل ايه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moshakes1992.roo7.biz
 
أحكام الإجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليم أحكام التجويد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
love 4 ever :: الإسلامي-
انتقل الى: